واستعرض خرم ابادي واجبات مسئولي جهاز القضاء في التعامل مع جريمة خلع الحجاب، موضحا: "جريمة خلع الحجاب من الجرائم الواضحة ويلتزم ضباط إنفاذ القانون بتطبيق مذكرة المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 1375 والجزء الأخير من المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية للقبض على مرتكبي الجرائم الواضحة وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبتهم، وفي هذا الاطار، تم اصدار أوامر للشرطة بالتعامل بحزم مع جريمة خلع الحجاب بتوجيه من المدعي العام للبلاد".
وأوضح: "ان عقوبة جريمة خلع الحجاب هي من عقوبات الدرجة الثامنة"، مؤكدا: "ان عقوبة جريمة التشجيع والإقناع بخلع الحجاب أثقل بكثير من جريمة خلع الحجاب نفسه".
....................
انتهى/185