ابنا: قررت محكمة الأمور المستعجلة الثانية في البحرين اليوم (الخميس) مد أجل النطق بالحكم في قضية إثبات أن الغاز المسيل للدموع تسبب في أمراض من عدمه، وإثبات ذلك عن طريق خبير، وذلك حتى جلسة 28 مايو / أيار 2012 للحكم.
وتطالب جمعية الوفاق بوقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فض التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة الأولى قضت أمس (الأربعاء)، بعدم اختصاصها في القضية المرفوعة من جمعية الوفاق ضد وزارة الداخلية بخصوص استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وتطالب جمعية الوفاق في هذه القضية بـ "وقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فضّ التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية".
................
انتهی/212