المبحث الأول: تعريف الغيبة:
عُرِّفت الغيبة بعدة تعريفات، منها ما ذكره أهل اللغة في قواميسهم اللغوية، ومنها ما ذكره الفقهاء فيما بحثوه وكتبوه في كتبهم الفقهية أو الأخلاقية، وبما أننا نلتزم الاختصار قدر الإمكان، فإننا سنذكر بعض التعريفات اللغوية والفقهية للغيبة مع إيراد بعض الملاحظات التي تتناسب وحجم الكتيب.
أولاً: تعريف الغيبة لغةً:
1- نذكر هنا ما ذكره بعض أهل اللغة مع الإشارة إلى المصادر كما يلي:
أ- قال الجوهري في كتاب (الصحاح): "اغتابه اغتياباً، إذا وقع فيه؛ والاسم الغيبة، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقاً سمّي غيبة، وإن كان كذباً سمّي بهتاناً"(1).
ب- قال الخوري الشرتوني اللبناني في كتاب (أقرب الموارد): "الغيبة اسم بمعنى الاغتياب وهي أن تذكر أخاك بما يكرهه، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي قلت عليه ما لم يفعله، وإن واجهته بذلك فهو شتم"(2).
جـ - قال ابن الأثير في كتاب (النهاية): "الغيبة وهي أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه، فإذا ذكرته بما ليس فيه فهو البهت والبهتان"(3).
2- نلاحظ أنّ هذه التعريفات الثلاثة تتضمن جميعها مايلي:
أ- ذكر الإنسان بسوء أو بما يكرهه والوقيعة فيه حالة كونه غائباً.
ب- أن يكون الشيء المذكور موجوداً في الشخص المغتاب، وليس مفترىً عليه، فلو كان مفترىً عليه لأصبح بهتاناً لا غيبة.
3- توجد بعض الفوارق التي نستطيع أن نستخرجها من المدلول اللفظي للتعريفات الثلاثة وهي كما يلي:
أ- اشترط الجوهري في تعريفه أن يكون ذكر الإنسان والوقيعة فيه يؤدي إلى غمه لو سمعه، كما اشترط الشرتوني كون الذكر موجباً لكراهة المغتاب، بينما لا نجد هذا القيد في تعريف ابن الأثير، وبذلك لا تتحق الغيبة على ضوء تعريف الجوهري والشرتوني إلا إذا استوجبت أذى المغتاب أو كراهته ذلك، أما على ضوء تعريف ابن الأثير فإن الغيبة تتحقق وتصدق بمجرد ذكر الإنسان بسوء من وراء ظهره وإن كان هذا الذكر السيء لا يؤذيه ولا يغمه.
ب- اشترط الجوهري في تعريفه للغيبة أن يكون العيب مستوراً، بينما لا نجد هذا القيد في التعريفين الآخرين، وعلى هذا ينطبق عنوان الغيبة على ذكر العيب سواء كان مستوراً أم غير مستور على ضوء تعريف ابن الأثير والشرتوني، بينما لا ينطبق عنوان الغيبة إلا على خصوص ذكر العيب المستور لا على مطلق ذكر العيب وفقاً لتعريف الجوهري.
4- نذكر هنا بعض الملاحظات العامة على التعريفات الثلاثة وباقي تعاريف أهل اللغة كما يلي:
أ- نلاحظ أن التعاريف الثلاثة قد اقتصرت على اعتبار التكلم أو الذكر في ظهر الغيب من الغيبة، ولم تتطرق إلى غير التكلم كالإشارة باليد وغيرها أو حكاية بعض التصرفات ... إلخ؛ ولهذا قال صاحب مفتاح الكرامة – معلقاً على تعريف صاحب النهاية بعد أن ذكر تعاريف أهل اللغة – ما نصه: "فكلام أهل اللغة خاص بالذكر والكلام، إلا أن يريدوا بالذكر ما يشمل الإشارة والتحاكي للفعل"(4).
ب- إنه قد وقع الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي للغيبة في أكثر تعريفات أهل اللغة كما اتضح من مراجعة كتب اللغة، فمن المعروف أنّ الكثير من اللغويين يسردون المعاني الكثيرة للكلمة من دون التفرقة والتمييز بين معانيها الحقيقية والمجازية، كما أنهم أحياناً يذكرون المعاني اللغوية والاصطلاحية للكلمة الواحدة من دون تمييز بينها، ولهذا علّق الإمام الخميني العظيم + بعد ذكره لبعض تعريفات اللغويين للغيبة بما يلي:
"وحسب اعتقاد الكاتب إنّ هذه المعاني المذكورة لا تمت إلى المعنى اللغوي بشئ، بل في كل منها قيود تداخلت مع المعنى المصطلح، وعلى أي حال لا جدوى في البحث عن المعنى اللغوي، فإن المهم هو الوصول إلى الموضوع الشرعي الذي أصبح متعلقاً للتكليف الشرعي–الحرمة-. وحسب الظاهر يكون لهذا الموضوع – الغيبة – قيود شرعيّة لا يرقى إليها الفهم العرفي والمعنى اللغوي"(5).
ثانياً: تعريف الغيبة اصطلاحاً:
1- الأقوال في تعريفها اصطلاحاً:
اتضح بعد ملاحظة ومراجعة أغلب مؤلفات فقهائنا الأعلام وعلمائنا الكرام أنّ هناك تقريباً ثلاثة تعاريف للغيبة سنذكرها إن شاء الله تعالى، كما اتضح أنّ عمدة ما يذكرونه من تعريفات للغيبة وما يتفرع عليها مستقى من كتاب (كشف الريبة عن أحكام الغيبة) للشهيد الثاني (ره)(6)، حيث قال في مقام بيان تعريفها ما يلي : "وأما بحسب الاصطلاح فلها تعريفان:
أحدهما: المشهور وهو ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعدُّ نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص والذم، فاحترز بالقيد الأخير وهو قصد الانتقاص والذم عن ذكر العيب للطبيب مثلاً أو لاستدعاء الرحمة من السلطان في حق الزّمِن والأعمى بذكر نقصانهما، ويمكن الاستغناء عنه بقيد كراهته نسبته إليه.
الثاني: التنبيه على ما يكره نسبته ... إلخ، وهو أعم من الأول لشمول مورده اللسان والإشارة والحكاية وغيرها وهو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان"(7).
ملاحظة: لو قلنا أن الذكر أعم من التكلم لأصبح التعريفان تعريفاً واحداً، وقد استظهر الإمام الخميني (قدس سره) ذلك حيث قال: "وإذا كان الذكر أعم من القول كما هو الموافق للغة، كان مرجع التعريفين واحداً، والمستفاد من الأخبار أيضاً يدل على هذين التعريفين"(8).
وعلى هذا يكون مرجع التعريفين المذكورين إلى تعريف واحد، وقد اختار هذا الرأي السيد محسن الحكيم (ره) حيث قال ما نصه: "والغيبة وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته سواء كان بقصد الإنتقاص أم لم يكن، وسواء كان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قولـه أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيباً فيه ومكروهاً لديه، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب"(9).
التعريف الثالث: إن الغيبة هي ذكر المؤمن بعيب في غيبته على أن يكون العيب مستوراً عن الناس سواء كان بقصد الإنتقاص أم لا, وسواء كان بالقول أم بالفعل، وقد يستفاد هذا الرأي من كلام الإمام الخميني (قدس سره)حيث قال: "ولا يبعد أن يكون إظهار المستور من عيوب المؤمنين عند عدم رضاهم بذلك محرماً، حتى وإن لم يكن هناك قصد للانتقاص منهم"(10).
وهذا هو رأي السيد الخوئي+ إلا أنه لم يذكر قيد عدم رضا المغتابين حيث قال: "والغيبة وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الإنتقاص، أم لم يكن وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قولـه، أم في دينه أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيباً مستوراً عن النّاس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب"(11).
وقد ارتضى هذا الرأي الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر+ في تعليقته على منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم+ حيث قال: "بل الغيبة أن يكشف العيب المستور"(12) كما ارتضى هذا الرأي السيد علي الحسيني السيستاني(13 )والشيخ جواد التبريزي في تعليقته على منهاج الصالحين، حيث أنه لم يعلق على هذا الرأي(14) مما يعني أنه يرتضيه وليس له نظر يخالفه.
فنلاحظ أن السيد الخوئي + قد خالف التعريف المشهور للغيبة في أغلب الكتب الفقهية والأخلاقية، والوجه في ذلك ما ورد في تقريراته حيث قال: "والتحقيق أن يقال: إنه لم يرد نص صحيح في تحديد مفهوم الغيبة، ولا تعريف من أهل اللغة كي يكون جامعاً للأفراد ومانعاً للأغيار، وعلى هذا فلابد من أخذ المتيقن من مفهوم الغيبة وترتيب الحكم عليه: وهو أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما في المقدار الزائد فيرجع إلى الأصول العملية(15)، وقد ذكر هذا في جملة من الروايات وهي وإن كانت ضعيفة السند، ولكن مفهومها موافق للذوق السليم والفهم العرفي"(16).
ضابطة كشف الستر:
"من المعلوم توقف إذاعة السر وكشفه على أمرين:
الأول: كون النقص غير معروف لدى العامة وبمعرض الظهور والبروز لغير أهل البلد من دون حاجة إلى إخبار المخبر. وبعبارة أخرى قد يصير النقص في العلنية والدوران على الألسنة والأفواه بمثابة لا يقبل أن يستر، فإنه بنفسه يظهر للغريب إذا بقي في البلد قليلاً من دون أن يخبره مخبر، فلا يصدق على الكف عن ذكر هذا النقص لهذا الغريب أنه كتمان للسر ولا على ذكره أنه كشف لـه.
والثاني: هو الستر عند السامع لوضوح عدم الكشف مع اطلاعه"(17).
2- مصاديق الغيبة:
قد ذكر شهيد المحراب السيد عبد الحسين دستغيب (ره) خلاصة ما ذكره الشيخ الأنصاري (ره) حيث قال: "والشيخ الأنصاري بعد أن نقل كلمات أهل اللغة والروايات في معنى الغيبة، والتحقيق في أطراف ذلك، ذكر كلاماً خلاصته أن مصاديق الغيبة ثلاثة:
الأول: ما كان غيبة قطعاً وبنحو متفق عليه.
الثاني: ما كان الظاهر أنه غيبة.
الثالث: ما كان الظاهر أنه ليس من الغيبة.
أما القسم الأول: فهو إظهار العيب الشرعي أو العرفي المستور عن السامع، والذي لا يرضى صاحبه بكشفه، وكان قصد المغتاب الانتقاص من صاحب العيب. وخلاصة القول أن انتقاص المؤمن بكشف عيب خفي فيه غيبة قطعاً، ومن الذنوب الكبيرة.
أما القسم الثاني: فهو نقل العيب الخفي عند شخص لا بقصد الذم والانتقاص، بل لغرض آخر، كالتفكه، أو الاستشهاد به، أو من باب الشفقة على صاحبه. ولا شك في أنّ ذلك حرام، والذي يظهر من الروايات أنه من موارد الغيبة ومصاديقها.
وأما القسم الثالث: فهو نقل عيب شخص لآخر يعلم بوجود ذلك العيب، وظاهر بعض الروايات أن ذلك خارج من عنوان الغيبة، وإن كان يستفاد من روايات أخرى أنّ ذلك غيبة أيضاً.
وهنا إذا كان المغتاب يقصد الانتقاص والمذمة فلا شك في حرمة ذلك، وإن كان اعتباره غيبة محل شك، وذلك لأن نفس هذا النقل يوجب الإيذاء والتوهين لمؤمن، ولا شك في حرمته، وإن لم يكن قصد المغتاب الانتقاص والمذمة، لكن يتحقق ذلك قهراً، كأن يصفه بألقاب وأوصاف ذميمة، كما لو قال: إنه ابن يهودي، أو أمه فاحشة، فذلك حرام أيضاً، كما جاء النهي في سورة الحجرات صريحاً عن التنابز بالألقاب: {وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ}"(18).
المبحث الثاني: شروط تحقق الغيبة:
يتضح مما تقدم من التعاريف السابقة الضابط لتحقق الغيبة المحرمة شرعاً، ففي كل تعريف توجد شروط معينة تحقق الغيبة المحرمة وفقاً لنفس التعريف المذكور، ونحن هنا نشير إلى بعض الشروط التي قد تكون لم تذكر أصلاً أو قد ذكرت إلا أننا أحببنا التنبيه والإشارة إليها وهي كما يلي:
1- "لابد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة"(19).
2- "الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه واعلامه" (20)، فلو كان يتكلم مع نفسه لم تتحقق الغيبة المحرمة.
3- أن لا تكون الغيبة من الموارد التي تستثنى منها، كغيبة المتجاهر بالفسق، فهذه الموارد قد يصدق عليها تعريف الغيبة إلا أنها من الموارد التي استثنتها الروايات من حرمة الغيبة، وجوّزها الفقهاء(21)، وسيأتي ذكرها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
4- أن يكون المغتاب مؤمناً، بمعنى أن يكون امامياً أثني عشرياً، فتجوز غيبة المخالف(22)، حيث أنه "لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق كما في مجمع البحرين والرياض"(23)، إلا أنّ بعض الفقهاء قد احتاط في ذلك كالسيد محمد رضا الگلپايگاني+ حيث أجاب على السؤال التالي: هل تجوز غيبة المخالف؟ فأجاب +: "بسمه تعالى: الأحوط عدم غيبته إلا بداع شرعي، والله العالم"(24).
المبحث الثالث: أقسام الغيبة وأنواعها:
اتضح مما تقدم تعريف الغيبة وشروطها إلا أنها قد تقسم إلى أقسام "وقد قسم الشهيد في قواعده الغيبة إلى ظاهرة وخفية وأخفى، وعدّ من الثاني الإشارة والتعريض، ومن الثالث أن يذم نفسه بترك طرائق لينبه على عورات غيره فينبغي تحديدها بما يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس منه فما كان منها لغرض صحيح لا يحرم"(25) كما سيأتي في موارد جواز الغيبة.
وقد ذكر الشهيد السعيد السيد عبد الحسين دستغيب (ره) بعض الأمور يستحسن ذكرها هنا إتماما للفائدة، حيث قال مانصه:
"صريح الروايات وكلمات الفقهاء أن لا فرق في ذكر العيب بين عيب وآخر، سواء كان نقصاً في البدن، أو في النسب، أو في الخلقة، وسواء في الأقوال أو الأفعال، في دين أو دنيا، أو في أمور ترجع إليه كاللباس والمنزل والمركب، وأمثال ذلك. وقد ذكر بعض(26) لكل واحد من هذه الأمور مثالاً، أما الغيبة الراجعة للبدن فمثالـه أن يقول: فلان أعمش، أو أحول، أو أعور، أو أقرع، أو قزم، أو أسود، أو أصفر، وأمثال ذلك من الأوصاف التي يتأثر صاحبها لذكرها.
وأما الغيبة في النسب فمثالـه أن يقول: فلان أبوه فاسق، أو خبيث، أو خسيس أو حائك، أو غير شريف، وأمثال ذلك.
وأما الغيبة في الخلقة فمثالـه أن يقول: فلان سئ الخلقة، بخيل، أو متكبر، أو جبان أو ضعيف أو مراءٍ، أو سارق، أو ظالم.
وأما الغيبة في سلوكه الدنيوي فمثالـه أن يقول: فلان غير مؤدب، لا يعرف الحد، لا يعرف موضعه الطبيعي، ثرثار، أكول، نوّام.
وأما الغيبة في اللباس فمثالـه أن يقول: لباسه وسخ، عتيق، ممزق، طويل، قصير، وهكذا في سائر الأمور الراجعة لـه إذا ذكرت بسوء بنحو لا يرضى صاحبها ويجب أن يعلم أنه لا فرق في حكم الغيبة بين كشف عيب الآخرين باللسان، أو بالفعل والإشارة، بنحو صريح أو بالكناية، بل أحياناً تكون الغيبة بالكناية أسوأ مثل أن يقول: الحمد لله الذي لم يبتلني بحب الرئاسة، أو مجالسة الظلمة، أو حب المال، أو يقول: أعوذ بالله من الحرص والبخل والصلافة، أعاذني الله من شر الشيطان، وغرضه في جميع هذه العبارات التعريض بشخص يحمل تلك المواصفات.
وكثيراً ما يقوم بعض الأشخاص المحتالين حين يريدون استغابة أحد بمدحه أولاً، فيقول هو نعم الرجل، لكن مع الأسف إنه مبتلى بالشيطان، وكذا وكذا، وأحياناً يظهرون الغصة والتأثر عليه نفاقاً، ويقولون ما أشد تأثرنا لفلان، قلبنا يحترق لـه حيث صدر منه العمل الفلاني. وإن كانوا صادقين في محبتهم لـه وتأثرهم لأجله، فكان يلزمهم أن لا يفضحوا سره ويذكروه بسوء"(27).
-------
1) الصحاح ج1 ص196.
2) أقرب الموارد ج4 ص81.
3) النهاية في غريب الحديث والأثر ج3 ص399.
4) مفتاح الكرامة ج4 ص64.
الأربعون حديثاً ص 281.
5)
6) راجع الأربعون حديثاً ص 282 والمكاسب المحرمة ص 253 للإمام الخمينى، وجواهر الكلام ج ص 64، إرشاد الطالب ص190، المكاسب المحرمة للشيخ الأراكي ص 179 فما بعد.
7) كشف الريبة ص 181.
8) الأربعون حديثاً ص 282.
9) منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم ص13-14 وقد علّق عليه الشهيد الصدر في هامشه قائلاً: (بل الغيبة أن يكشف العيب المستور)، وبذلك يكون رأي الشهيد الصدر موافقاً لاستاذه السيد الخوئي كما سيأتي عند التعرض للتعريف الثالث.
10) الأربعون حديثاً ص283.
11) منهاج الصالحين السيد الخوئي ص11.
12) منهاج الصالحين للسيد الحكيم ص 13-14.
13) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ص 17.
14) راجع (التعليقة على منهاج الصالحين) للشيخ التبريزي ص6.
15) (وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولاً لديه، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلاً عن اكتشاف نفس الحكم، ومثال ذلك: حالة الفقيه تجاه التدخين. فإن التدخين نحتمل حرمته شرعاً منذ البدء، ونتجه أولاً إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أولا؟
وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، ويجيب عليه في ضوء الاصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الإستنباط)
دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى ص 169-170.
16) راجع مصباح الفقاهة ج ص326.
17) المكاسب المحرمة للشيخ الأراكي ص 199.
18) الذنوب الكبيرة ج2 ص 268-269، وأنظر سورة الحجرات: 11.
19) راجع منهاج الصالحين للسيد الخوئي ص11، ومنهاج الصالحين للسيد السيستاني ص 17-18، كما أن الشيخ جواد التبريزي لم يعلق على هذه المسألة مما يعني أنه يرى ذلك فراجع ص 6 من تعليقته على المنهاج.
20) نفس المصدر.
21) نفس المصدر.
22) المسائل الشرعيه للسيد الخوئي ج 2 ص11.
23) راجع مفتاح الكرامة ج 4 ص65، وهناك تتبين مناقشة السيد العاملي للمحقق الأردبيلي المائل إلى حرمة ذلك، كما ويراجع جواهر الكلام ج22 ص62.
24) إرشاد السائل ص 183-184.
25) راجع مفتاح الكرامة ص64-65.
26) ولعله يقصد الشهيد الثاني في كتابه كشف الريبة فراجع ص 193-200 من نفس الكتاب المذكور.
27) الذنوب الكبيرة ج2 ص269-270.
-------
انتهی/125