وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : شفقنا
الثلاثاء

٣٠ يوليو ٢٠١٩

٥:١٦:٥٥ م
965898

آية الله السيستاني يحدد الحكم الشرعي بشأن الاستنابة في الحج

اجاب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني على استفتاءات حول الحج النيابي .

 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـــ ابنا ــ وفيما يلي أسئلة الاستفتاءات والإجابة عليها:

السؤال: رجل استقر الحج في ذمته والان لا يستطيع السفر حتى في وسائل النقل المريحة هل يجوز ان يناب عنه علماً انه رجل كبير وبصحة غير جيدة؟

الجواب: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه.

السؤال: هل يجب علي طواف النساء لي وانا بنية الحج نيابة عن اخي المتوفي علماً اني مسافر جواً من صنعاء الى جدة؟

الجواب: لا يجب ان تطوف عن نفسك ولا يجب النطق بالنية وانما يكون الداعي لك في كل الاعمال النيابة عنه.

السؤال: هل يجوز للمؤمن أن يحج نيابة عن أحد المعصومين (عليه السلام)أو عن جميعهم أم إنه لا يشرع إلا أن يهدي ثواب حجه إليهم ؟

الجواب: يجوز قصد النيابة أيضاً .

السؤال: هل يجوز لمن لم يستطع أن يحج أن ينوب عن غيره ؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟

الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة .

السؤال: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكة على الوقوفين ؟

الجواب: لامانع منه.

السؤال: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحج من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب: لا نقصان في وضوئه ، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمة المنوب عنه .

السؤال: إذا استأجر من لا تصح منه النيابة- على الأحوط- جهلاً منهما فهل يستحق الأجرة؟

الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره- وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله- فالإجارة صحيحة ، ويستحق تمام الأجرة المسماة ، وأما إذا كان يجهل ذلك فإن كان المستأجر عليه العمل الكامل بنحو القيدية بان يقول لااريد الحج الذي ليس فيه كذا لم يستحق شيئاً وإن كان هو العمل الموجب لفراغ ذمة الميت فلابد من التراضي بصلح ونحوه.

السؤال: شخص بادر إلى الاستنابة لأعمال مكة بعد مناسك منى ثم تمكن من المباشرة فهل تجب عليه الإعادة ؟

الجواب: نعم.

السؤال: من ورد مكة بعمرة مفردة وهو الآن يريد أن يأتي بحج التمتع نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن أين يحرم ؟

الجواب: يجوز ذلك والأحوط أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحل .

السؤال: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحج عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه ؟

الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك العمرة والحج بلا استثناء حتي طواف النساء.

السؤال: هل يجوز أن يستأجر لأداء حجة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:-

١ ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري ؟

٢ ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟

٣ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتع أو الحج وسعيهما فيستنيب فيها؟

٤ ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين. فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه؟

٥ ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟

٦ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟

٧ ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى ؟

٨ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني فيستنيب له غيره؟

٩ ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟

الجواب: ١ ـ لا يجتزئ بنيابته على الأحوط.

٢ ـ لا يبعد جواز نيابته.

٣ ـ لا يجتزئ بنيابته على الأحوط.

٤ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.

٥ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.

٦ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته .

٧ ـ تجوز نيابته على الأظهر.

٨ ـ لا يبعد صحة نيابته.

٩ ـ تجوز نيابته.

السؤال: إذا أستؤجر للنيابة عن غيره في الحج فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟

الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً (علماً بان الاطلاق ينصرف الى المباشرة بنفسه) جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

السؤال: هل يجوز الإتيان بالحج النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات ؟

الجواب: لا بأس بذلك في الحج المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ١٢٦ من مناسك الحج.

السؤال: هل يجوز الاتيان بالعمرة نيابة عن الميت وعن الحي ؟

الجواب: يجوز.

السؤال: اذا اراد شخص ان يحج نيابة عن ابيه المتوفي فهل يصل الثواب الي المتوفي وهل تحتسب الحجة لكليهما ؟

الجواب: الحجة تقع للمنوب عنه وهو يحصل علي ثواب النيابة .

السؤال: هل يجوز للأبن ان يحج نيابة عن امه او ابيه ؟

الجواب: يجوز ان لم يكن الحج منجزاً عليه.

السؤال: متى تجب الاستنابة في الحج؟

الجواب: تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث:

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.

ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

ج ـ إذا كان متمكناً من اداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

السؤال: ما هو المعتبر في النائب للحج النيابي؟

الجواب: يعتبر في النائب أمور:

الأول : البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الأحوط .‏ نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .

الثاني : العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان ‏‏‏‏‏العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .

الثالث : الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط .

الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق اجرة المثل.

السؤال: هل هناك اشكال بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميتّ او حيّ؟

الجواب: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر.

وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب .

بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.
.........
انتهى / 278