وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : وكالات
الثلاثاء

٢٨ أغسطس ٢٠١٨

٥:٤٤:٠٥ م
907227

الأمم المتحدة تتّهم التحالف السعودي بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب

يشير التقرير المؤلف من واحد وأربعين صفحة إلى أن الغارات الجوية للعدوان تسببّت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين، "فهي استهدفت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية"، واستناداً إلى الحوادث التي تحقّق منها فريق الخبراء الأممي.

ابنا: بعد طول انتظار، صدر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المُرتكبة في اليمن تقريره الأول ، وفيه اتهام واضح ومباشر للسعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف السعودي بارتكاب أعمال ترقى إلى جرائم الحرب.

ويشير التقرير المؤلف من واحد وأربعين صفحة إلى أن الغارات الجوية للتحالف تسببّت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين، "فهي استهدفت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية"، واستناداً إلى الحوادث التي تحقّق منها فريق الخبراء الأممي، فإن هذا الفريق توصّل إلى استنتاجات ترجّح الاعتقاد بأن "الأفراد في الحكومة اليمنية والائتلاف قد يكونوا قد شنّوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وجاء في التقرير:

- لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والسعودية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير المشروع من الحق في الحياة والاحتجاز التعسّفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال والانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة.

- لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع مسؤولة في المجالات التي تمارس سيطرة فعلية عليها، عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وتجنيد الأطفال والقيود الخطيرة على حرية التعبير والاعتقاد.

- لدى المجموعة أسباب معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبت عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

ورهنا بقرار من محكمة مستقلة ومختصة:

(أ) قد يكون الأفراد في الحكومة والتحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد شنوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب،

(ب) ارتكب الأفراد في الحكومة والتحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أفعالا قد تصل إلى حد جرائم الحرب، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب والتجنيد أو تجنيد الأطفال دون سن الرشد من 15 أو استخدامها للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية.

وجاء في التقرير الأممي أن الائتلاف الذي تقوده السعودية "فرض قيوداً بحرية وجوية صارمة في اليمن وبدرجات متفاوتة منذ آذار مارس 2015"، وقال التقرير إن "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه القيود التي فرضها الائتلاف تشكل انتهاكاً لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني، علاوة على ذلك، يعتبر الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني لحماية المرضى والجرحى وقد تكون هذه الأفعال بمثابة جرائم دولية".

وجاء في التقرير الأممي أن التحقيقات التي أجراها فريق الخبراء تؤكّد حصول اعتقال تعسفي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد وإساءة المعاملة والتعذيب في بعض المرافق ، وفي معظم الحالات لم يتم إبلاغ المحتجزين بأسباب اعتقالهم أو توجيه الاتهام إليهم أو منعهم من الاتصال بمحامين أو قاضٍ واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة أو غير محدّدة، والبعض لا يزال في عداد المفقودين.

وأضاف: لدى الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأنه منذ أيلول سبتمبر 2014 قامت أطراف النزاع في اليمن بالحد من الحق في حرية التعبير، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون مضايقات وتهديدات وشنّ حملات لا هوادة فيها من قِبَل الحكومة اليمنية وقوات التحالف بما في ذلك السعودية والإمارات، وسلطات الأمر الواقع في تجاهل صارِخ لقانون حقوق الإنسان، كما استهدفت سلطات الأمر الواقع البهائيين.

ونقل خبراء الأمم المتحدة ضحايا وعن شهود وصفوا للفريق الأممي "استمرار السلوك العدواني الواسع الانتشار بما في ذلك العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الحزام الأمني وأفراد الإمارات، ومن الأمثلة على ذلك الاغتصاب للرجال والنساء والعنف الجنسي ضد الأشخاص المشرّدين والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى".

وأكد تقرير خبراء الأمم المتحدة أن المسؤولية القانونية الأساسية عن معالجة هذه الانتهاكات والجرائم تقع على عاتق حكومة اليمن "التي تتحمّل واجب حماية الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية".

..................

انتهى / 232