ابنا: وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة في قضية تنظيف الحواجب على نوعين الأولى “المتزوجة وهذه المرأة لها أن تفعل ما تشاء في حواجبها لتتزين لزوجها وعليها أن تستأذنه في ذلك”.
وأضاف أمين الفتوى خلال إجابته عن أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: بالنسبة للفتاة أو المرأة المطلقة أو الأرملة التي توفي زوجها فهذه الفتاة أو المرأة لا تقترب من الحاجبين بل عليها فقط إزالة الشعر الزائد أما الترقيق وماشابه ذلك فلا يجوز شرعا وتأثم من تفعل ذلك.
.................
انتهى/185