ابنا: طالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة السلطات البحرينية بمنع أي تصريحات تمييزية أو عنصرية من جانب المسؤولين الحكوميين أو وسائل الإعلام أو الأحزاب السياسية ضد الجماعات المحمية بموجب اتفاقية “الاتفاقية الدولية بشأن “القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” لا سيما فيما يتعلق بالطائفة الشيعية.
اللجنة وهي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف، طالبت السلطات البرحينية بتدابير تشريعية وإدارية لمكافحة التحيزات التي تؤدي إلى التمييز العنصري ضد الشيعة والجماعات الأخرى المحمية بموجب الإتفاقية.
وشددت اللجنة في تقرير لها أن على خطوات لإدراج الكتب المدرسية، على جميع المستويات المناسبة، فصولا عن تاريخ وثقافة الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية والعيش في إقليم الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالجماعة الشيعية خصوصاً البحارنة.
الجدير بالذكر جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل سنتين. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل “ملاحظات ختامية”.
وجاء في تقرير اللجنة الأخير عدداً من الطلبات التي تسعى اللجنة الأممية لمعرفة مدى التزام البحرين بتطبيقها وهي كما جاءت في التقرير التالي:
الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
13 سبتمبر 2017
الأمم المتحدة | لجنة القضاء على التمييز العنصري
قائمة القضايا قبل تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والرابع عشر للبحرين
معلومات عامة
1- يرجى تقديم معلومات عن أي تطورات هامة حدثت مؤخرا في الإطار القانوني والمؤسسي، يجري من خلالها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك الواردة في الاتفاقية، على الصعيد الوطني. ويرجى بيان الطريقة التي أخذت بها الملاحظات الختامية السابقة للجنة في الاعتبار عند تحقيق هذه التطورات.
2- يرجى تقديم معلومات عن حالة الاتفاقية في النظام القانوني المحلي وما إذا كان يمكن الاحتجاج بها مباشرة في المحاكم المحلية، ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة إبراز الاتفاقية بين السكان وزيادة الوعي بالحقوق والحماية التي يحق للأشخاص التمتع بها بموجب هذه الاتفاقية.
3- يرجى تقديم معلومات متكاملة عن التكوين الإثني للدولة الطرف، بما في ذلك تكوين غير المواطنين، مثل طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والمهاجرين. ويرجى توضيح ما إذا كانت هناك مجموعات تعتبر رسميا أقليات قومية أو إثنية في الدولة الطرف، وإذا كان الأمر كذلك، فإن المجموعات التي تأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 8 (1990) الصادرة عن اللجنة بشأن تفسير وتطبيق المادة 1 1) و (4) من الاتفاقية ورقم 24 (1999) بشأن المادة 1 من الاتفاقية.
المادة 1
4 – يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) ما إذا كان تعريف التمييز قد أدرج، أو إذا اتخذت تدابير لإدراجه في القانون الداخلي للدولة الطرف، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان التعريف يشمل التمييز العنصري بجميع العناصر المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية؛
(ب) ما إذا كان التمييز المباشر وغير المباشر مدرجا أو سيشمل في تعريف التمييز العنصري في القانون المحلي؛
(ج) مدى انطباق القوانين المحلية على المعاملة التفضيلية القائمة على المواطنة أو الهجرة والامتثال لهذا التمييز مع المادة 1 (2) و (3) من الاتفاقية.
المادة 2
5- يرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني والسياسات القائمة للقضاء على التمييز العنصري وتنفيذ أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة 2 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن جملة أمور منها مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، والتقدم المحرز نحو اعتماد قانون موحد للأسرة، ومشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بالجنسية لعام 1963، وعن البرنامج عمل الحكومة 2015-2018.
6- يرجى تقديم معلومات عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بولايتها واستقلالها ومواردها، مع الإشارة أيضا إلى ما إذا كانت تكلف بمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق النظر في الشكاوى الفردية المتعلقة بالتمييز العنصري. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لجعل المؤسسة تمتثل امتثالا تاما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
7- يرجى تقديم معلومات عما إذا كان النظام القانوني للدولة الطرف يسمح أو ينص على اتخاذ تدابير خاصة لضمان التقدم الملائم للفئات والأفراد المحميين بموجب الاتفاقية. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه التدابير وتقديم معلومات عن النتائج المحققة.
8- يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لتعديل القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام التي تسمح للوزارة المسؤولة عن التنمية الاجتماعية بالتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لتلك المنظمات وأنشطتها أو سحب تراخيصها التشغيلية.
ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن مكافحة التمييز العنصري، من العمل بحرية في الدولة الطرف دون تدخل لا داعي له.
المادة 3
9- يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لمنع وتجنب التمييز بين الجماعات والأفراد المحميين بموجب الاتفاقية، بما في ذلك الطائفة الشيعية، ولا سيما جماعتي العجم والبحارنة، فضلا عن العمال المهاجرين وغير المواطنين، في جميع المجالات، بما في ذلك والتعليم والإسكان.
المادة 4
10- يرجى تقديم معلومات -بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذها- عن التدابير التشريعية المتخذة لحظر ما يلي:
(أ) نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية والتحريض على التمييز العنصري؛
(ب) جميع أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال ضد أي مجموعة من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر؛
(ج) تقديم أي مساعدة للأنشطة العنصرية، بما في ذلك تمويلها؛
(د) المنظمات، فضلا عن الأنشطة الدعائية المنظمة وغيرها من أنشطة الدعاية التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه، والاعتراف بالمشاركة في هذه المنظمات أو الأنشطة بوصفها جريمة يعاقب عليها القانون؛
(ه) السلطات العامة أو المؤسسات العامة، الوطنية منها أو المحلية، من تعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه.
11- يرجى بيان ما إذا كانت الدوافع العنصرية تعتبر ظرفا مشددا في إطار التشريع الجنائي المحلي.
12- يرجى تقديم معلومات عن القرارات التي اتخذتها المحاكم الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري، ولا سيما الجرائم المشار إليها في المادة 4 (أ) و (ب) من الاتفاقية.
ويرجى أيضا تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني أو القومي، بشأن الشكاوى المقدمة، بما في ذلك الشكاوى المقدمة إلى الشرطة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم، ووحدة التحقيقات الخاصة، واللجنة المعنية بحقوق السجناء والمحتجزين، وكذلك بشأن الملاحقات القضائية التي صدرت والأحكام الصادرة عن الأفعال المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية، وعن التعويضات المقدمة للضحايا.
المادة 5
13- يرجى تقديم معلومات عن تمتع الأقليات الإثنية أو الإثنية والمهاجرين وغير المواطنين بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.
14 – يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) منع أي تصريحات تمييزية أو عنصرية من جانب الموظفين العموميين أو وسائط الإعلام أو أعضاء الأحزاب السياسية ضد الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالجماعة الشيعية؛
(ب) الحد من حالات انعدام الجنسية والقضاء عليها وإلغاء الأحكام القانونية التمييزية في قانون الجنسية المتعلق بمنح الجنسية البحرينية لأبناء الآباء غير البحرينيين؛
(ج) ضمان تمتع جميع الأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية أو إثنية دينية بحقهم في حرية الفكر والمعتقد والدين دون تدخل لا مسوغ له؛
(د) مكافحة التمييز في سوق العمل ضد العمال المهاجرين، ولا سيما العاملات المنزليات المهاجرات، وإلغاء ممارسة ترتيبات “التأشيرة الحرة” غير المشروعة، واستعباد المدين، والاحتفاظ بجوازات السفر، والحبس غير القانوني؛
(ه) تيسير لم شمل الأسر للعمال المهاجرين؛
(و) توسيع نطاق حماية قانون العمل (2012) للعمال المنزليين، واعتماد مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، وجمع البيانات عن تواتر عمليات تفتيش العمل وتغطيتها؛
(ز) ضمان المساواة في عمليات التوظيف والتعيين والترقية، بما في ذلك الوظائف العامة.
15- يرجى تقديم معلومات عن حالة البدون، والخطوات المتخذة نحو تجنيسهم. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للمواطنين المجنسين للتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون بالولادة.
المادة 6
16- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن ممارسة وقرارات المحاكم وغيرها من الأجهزة القضائية والإدارية المتصلة بحالات التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.
17- يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك أمثلة عن أنواع الجبر والترضية التي تعتبر كافية في القانون المحلي في حالات التمييز العنصري. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عبء الإثبات في الدعاوى المدنية في الحالات التي تنطوي على تمييز عنصري.
المادة 7
18- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لمكافحة التحيزات التي تؤدي إلى التمييز العنصري، بما في ذلك معلومات عامة عن النظام التعليمي. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإدراج الكتب المدرسية، على جميع المستويات المناسبة، فصولا عن تاريخ وثقافة الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية والعيش في إقليم الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالجماعة الشيعية، ولا سيما جماعة البحارنة.
19- يرجى بيان دور وسائط الإعلام في نشر المعلومات لمكافحة التحيزات التي تؤدي إلى التمييز العنصري. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتشجيع وعي المهنيين في جميع وسائط الإعلام بمسؤوليتهم الخاصة عن عدم تشجيع التحيز وتجنب الإبلاغ عن الحوادث التي تشمل أفراد من الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية بطريقة تلقي باللوم على هذه الجماعات ككل.
..................
انتهى/185