ابنا: قدمت منظمة العفو الدولية 26 توصية بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لاستعراضها في الدورة السابعة والعشرين في الفترة من 1 إلى 12 مايو/أيار المقبل.
وقالت المنظمة إن هذه التوصيات المقترحة تهدف للتصدي لتحديات حقوق الإنسان وتحسين احترام حقوق الإنسان في الولايات قيد الاستعراض.
توصيات إلى حكومة البحرين:
متابعة الاستعراض السابق
– ضمان التنفيذ الكامل لجميع التوصيات من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولا سيما ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة خلال الانتفاضة في عام 2011، بما في ذلك كبار المسؤولين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء الضمير.
– السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة البحرين والقيام بعملها في مجال حقوق الإنسان ولغاء الحد الأقصى الحالي لهذه الزيارات بمدة خمسة أيام.
مؤسسات حقوق الإنسان
– ضمان استقلال ونزاهة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية، ولا سيما وحدة التحقيقات الخاصة، وأمين المظالم التابع لوزارة الداخلية، وأمين المظالم التابع لجهاز الأمن الوطني.
– التأكد من أن المعتقلين يتمتعون بالحماية الكاملة من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان نقلهم إلى مرافق أخرى كلما كان ذلك ملائما وتوقيف أي مسؤول حكومي متهم بالتعذيب أو غيره من ضروب إساءة معاملة المحتجزين حتى ينجز التحقيق.
– ضمان سرية الضحايا وحمايتهم من الأعمال الانتقامية أثناء إجراء تحقيقاتهم وبعدها، بما في ذلك عند مقابلة الضحايا والشهود المحتجزين، ومحاسبة مَن ينتهكون السرية.
– ضمان المساءلة عن جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقدم ضباط من جميع الرتب بما في ذلك أولئك ذوي الرتب العليا إلى المحاكمة إذا اقتضى الأمر.
– التأكد من أن جميع التحقيقات ستجري على وجه السرعة وتتبع بدقة الأساليب المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول، ولا سيما تسجيل بيانات الشهود دون إبطاء.
– إعداد وتوضيح معيار زمني معقول للتحقيق في النتائج وتحديدها وأن تبلغ بانتظام التفاصيل الكاملة والكافية، بما في ذلك أي تحقيق من جانب وحدة التحقيق الخاصة يتم تقديم النتائج إلى مقدمي الشكاوى.
الحملة ضد مجموعات المعارضة
– الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن سجناء الرأي الشيخ علي سلمان وفاضل عباس محمد مهدي والذين يعتلقون لممارسة حقهم في حرية التعبير.
– السماح لأعضاء الأحزاب المعارضة والقادة بممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، تماشيا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
القوانين المتعلقة بالجمعيات السياسية
– إلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تقيد دون وجه حق أنشطة الجمعيات السياسية، بما في ذلك المرسوم رقم 31 لسنة 2013، والقانون رقم 34 لسنة 2014، والقانون رقم 26 لسنة 2015.
المضايقات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان
– الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي المسجونين لممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
– رفع حظر السفر المفروض والمقيد لحق الأفراد في حرية التنقل وتكوين الجمعيات والتعبير.
القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي
– رفع الحظر فورا عن الاحتجاجات السلمية في المنامة وضمان الحق في التجمع السلمي.
إعادة الجنسيات والإبعاد القسري
– إنهاء ممارسة السحب التعسفي للجنسيات، خاصة عندما ينتهي الأمر بتحول الأفراد إلى عديمي الجنسية وإجبارهم على التوجه للمنفى.
– إعادة جنسية المواطنين الذين جردوا من جنسيتهم تعسفا، بمن فيهم أولئك الذين الذي ألغيت جنسيتهم في نوفمبر 2012 ويناير 2015.
المحاكمات غير المشروعة والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة
– التأكد من أن جميع المحاكمات تتم وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عن طريق ضمان الوصول الفوري إلى المساعدة القانونية، والمساواة في المرافعات بين الادعاء والدفاع، وإجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات التعذيب أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة.
عقوبة الإعدام
– تخفيف جميع أحكام الإعدام وإقرار الوقف الاختياري رسميا لعمليات الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
– التأكد من أن عقوبة الإعدام، ليست تحت أي ظرف من الظروف، تفرض انتهاكا للضمانات المنصوص عليها في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
– التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
العدالة الدولية
– التصديق فورا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الموقع في 11 كانون الأول / ديسمبر 2000، وتضمينه في القانون الوطني.
– الانضمام إلى اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، دون إبداء أي تحفظ أو إعلان يصل إلى مستوى التحفظات.
– الانضمام فورا إلى اتفاقية عام 1968 بشأن عدم انطباق القيود القانونية على جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، دون إبداء أي تحفظ، وتنفيذها بالكامل في القانون الوطني.
– الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، دون أي تحفظ، والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لتلقي البلاغات أو النظر فيها نيابة عن الضحايا أو الدول الأطراف الأخرى.
إعادة التصديق على المعاهدات الدولية
– أن تصبح طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقيد بآليات التحقيق والآليات المشتركة بين الدول؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– التصديق الفوري على معاهدة تجارة الأسلحة وتنفيذها مع إيلاء اهتمام خاص للمادة 6 بشأن الحظر والمادة 7 بشأن تقييم الصادرات والتصدير التي تحظر نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو تيسير ارتكابها.
........................
انتهى/185