ابنا: يشترط في وجوبها التكليف، فلا تجب على الصبي، والمجنون، والفقير الذي لايملك قوت سنته فعلاً أو قوة ويشترط فيها الحرية.
والمشهور اعتبار اجتماع الشرائط المتقدّمة قبل الغروب من ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب.
ويجب على من اجتمعت فيه الشرائط المتقدّمة أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله، واجب النفقة أم لا، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، بل المدار صدق كونه من عياله ولو في وقت يسير.
مقدار زكاة الفطرة:
ومقدارها مايساوي ثلاث كيلوات تقريباً من أغلب ما يأكله الإنسان من الطعام، ولا يصحّ أن يعطي الإنسان أقل من ذلك من النوع الجيد وإن كانت قيمته تساوي ثلاث كيلوات من غير الجيد، كما لا يصحّ أن يعطي هذا المقدار ملفقاً له من
جنسين، ككيلو من الرز وكيلوين من الحنطة، ويجوز للإنسان أن يعطي عن نفسه من جنس وعن من يعوله من جنس آخر، وكذلك العكس، أو يعطي عن بعض من يعوله من جنس وعن البعض الآخر من جنس آخر.
الضابط في جنس الفطرة:
أن يكون قوتاً في الجملة، كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، واللبن ونحوهما، والأحوط الاقتصار على الأربعة الاُولى إذا كانت من القوت الغالب. والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحاً، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان.
ثمّ إنّ المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لابلد المكلّف.
وقت إخراج زكاة الفطرة:
وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد وإن لم يصلّها امتدّ الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، وإذا عزلها تعيّنت، فلايجوز تبديلها.
وإن لم يدفعها أو لم يعزلها حتى زالت الشمس، فالأحوط استحباباً أن يدفعها بقصد القربة المطلقة.
مصرف زكاة الفطرة:
وتصرف هذه الزكاة في الموارد الثمانية التي ذكرها الفقهاء في كتاب الزكاة وبالشرائط الثابتة هناك.
إلاّ أنّ بعض الفقهاء خصّ هذه الزكاة بموردين من الموارد الثمانية، وهما الفقراء والمساكين.
مسائل:
1 ـ تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره.
2 ـ يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.
3 ـ يجوز للمالك دفعها للفقراء بنفسه، والأحوط دفعها إلى الفقيه.
4 ـ يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن.
...................
انتهى / 232