ابنا: وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادق على التعديل الذي أجراه البرلمان على المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
وأضافت الوكالة "نصت المادة المذكورة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك".
..................
انتهى / 232