قال إمام أهل السنة الحافظ الذهبي في كتابه معجم شيوخ الذهبي ص55 : (( عن ابن عمر : أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم . قلت : كره ذلك لأنه رأه إساءة أدب . وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأسا ، ورواه عنه ولده عبد الله بن أحمد .
فإن قيل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟! قيل : لأنهم عاينوه حيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر ، وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه ، ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل ، ألا ترى كيف فعل ثابت البناني ! كان يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول : يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين ، ومن أمواله ومن الجنة وحورها . ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا : ألا نسجد لك ؟ فقال : لا .
فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة كما قد سجد إخوة يوسف -عليه السلام - ليوسف .
وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا ، فليعرّف أن هذا منهي عنه ، وكذلك الصلاة إلى القبر )) .
هذا كلامه بتمامه ،، وهو ما يقوله الشيعة حرفيا ،، وكأنك تقرأ لأحد علماء الشيعة ،،
أما الوهابية وكبيرهم ابن باز فيقول : من كتاب التوسطُ والاقتصادُ في أن الكُفرَ يكونُ بالقولِ أو العملِ أو الاعتقادِ : " وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز : الذَّبحُ لغيرِ الله ، والسُّجود لغير الله ،كفرٌ عمليٌّ مُخرجٌ من الملَّة، وهكذا لو صلَّى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه ، فإنَّه يكفر كفراً عمليَّاً أكبر - والعياذ بالله - وهكذا إذا سبَّ الدِّين ، أو سبَّ الرَّسول ، أو استهزأ بالله ورسوله ، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّنَّة والجماعة "
وقال شيخهم عبد العزيز الراجحي في شرح نواقض الإسلام : " قال الإمام (!) المجدد (!) شيخ الإسلام (!) محمد بن عبد الوهاب ـ زحمه الله ـ : اعلم أن نواقض الإسلام عشرة , الأول : الشرك في عبادة الله تعالى , قال الله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) وقال تعالى : (( إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر .
قال الشارح : الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين , أما بعد فهذه النواقض العشرة التي ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي مبطلات للإسلام سميت نواقض لإن الإنسان إذا فعل واحدا منها انتقض إسلامه ودينه , وانتقل من كونه مسلما مؤمنا على كونه من أهل الشرك والأوثان نسأل الله السلامة والعافية . وهذه النواقض والمبطلات تبطل الدين والتوحيد والأيمان كما تبطل نواقض الطهارة الطهارة فالإنسان إذا كان متوضئا متطهرا , ثم أحدث فخرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت طهارته وانتقضت وعاد محدثا بعد أن كان متطهرا , فكذلك المسلم المؤمن والموحد إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتقض إسلامه ودينه وصار وثنيا من أهل الأوثان , بعد أن كان من أهل الإسلام , وإذا مات على ذلك صار من أهل النار . وإذا لقي الإنسان ربه بهذا الشرك لا يغفر له كما قال تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) وهو يحبط جمبع الأعمال , قال تعالى : (( ولو أشركو لحبط عنهم ما كانوا يعملون )) , وقال سبحانه : (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )) . والجنة على المشرك حرام كما قال تعالى تعالى : (( إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) فالشرك يبطل جميع الأعمال , ويخرج صاحبه من ملة الإسلام , ويخلد صاحبه في النار , والجنة حرام على من لقي الله به نسأل الله السلامة والعافية .
هذه النواقض أولها الشرك بالله عز وجل فمن أشرك بالله في أي نوع من أنواع العبادة فقد انتقض إسلامه ودينه , كأن يدعوا غير الله أو يذبح لغير الله , ولهذا مثل المؤلف قال:
ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر , أو للرسول أو لملك من الملائكة أو لغير ذلك , وكأن يدعو غير الله , يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله , أو يركع لغير الله , أو يسجد لغير الله , أو يطوف بغير بيت الله تقربا بذلك الغير , أو أي نوع من أنواع الشرك , فإذا أشرك في عبادة الله أحدا من المخلوقين فإنه ينتقض إسلامه ودينه . هذا هو الناقض الأول نسأل الله السلامة والعافية ".
انتهی/125