وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ الآية 55 من سورة المائدة المباركة تفيد بأن الله ورسوله (ص) والذين آمنوا أولياء ولكن السؤال هو هل حكم الآية في ولاية المؤمنين عام أم أنها تشير إلى ولاية شخص خاص؟
أنزل الله تعالى في العام العاشر للهجرة وعند أداء الرسول (ص) حج الوداع الآية 55 من سورة المائدة المباركة " إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ".
وتحصر الآية الكريمة عبر لفظ الحصر "إنما" الولاية على "الله" و"رسول الله(ص)" و"الذين آمنوا" دون غيرهم من الناس.
ولا نقاش في ولاية الله ورسوله ولكن هل يعني لفظ "والذين آمنوا" جميع المؤمنين؟ إن كان المؤمنين جميعهم أولياء فمن هو الموالي؟ لا شك ليس هذا هو المعنى بل الـ "ولي" هو من بين المؤمنين كما جاء في الآيات الأخرى منها الآية 105 من سورة التوبة المباركة " قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ".
وفي بقية الآية الكريمة حدّد القرآن الكريم صفات المؤمنين الذين جعل الله لهم الولاية فقال تعالى " الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ" والسؤال هذه إشارة عامة أي أن كل من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع له ولاية على المؤمنين أم أن هناك شخص أو أشخاص تستهدفهم الآية الكريمة دون غيرهم؟
إن كانت الإشارة عامة فقد بلغ الولاية والإمامة كل من يفعل هكذا ولكن التاريخ لا يؤكد ذلك.
وبالتالي فإن الآية تشير إلى الشخص الذي حصل معه ذلك لأن إنفاق الزكاة في حالة الركوع لا فضل له على إنفاقها في موقع آخر.
وروي في الحديث الشريف بأن هناك سائل دخل إلى المسجد ولم يعتني به أحد فتوجه السائل إلى الله وقال اشهد إني دخلت إلى مسجد نبيك ولم يساعدني أحدا وحينها كان الإمام علي (ع) في ركوع الصلاة فمدّ يده نحوه وأهداه خاتمه.
وأجمع المفسرون على أن آية الولاية نزلت في شأن الإمام علي بن أبي طالب (ع) كما أكدّ ذلك قوشتشی الحنفي (1) مير سيّد شريف الجرجاني (2) و سعد الدّين التفتازاني (3) من كبار علماء أهل السنة على ذلك.
وهناك روايات كثيرة تؤكد نزول الآية الشريفة في شأن الإمام علي (ع) كما أشار إلى ذلك "النسائي" في جامع الأصول و"إبن كثير" في تفسير القرآن العظيم و"الطبري" و"الحاكم النيشابوري" و"إبن عساكر" و"السيوطي".
ورغم كل هذا الإجماع رفض "أبن تيمية" و"ابن القيم" ذلك الأمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- قوشتشی؛ شرح تجرید الاعتقاد، ص 368.
2- میر سیّد شریف الجرجانی؛ شرح المواقف، ج8، ص360.
3- التفتازانی، شرح مقاصد، ج۵، ص270.
.....................
انتهى / 323
أنزل الله تعالى في العام العاشر للهجرة وعند أداء الرسول (ص) حج الوداع الآية 55 من سورة المائدة المباركة " إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ".
وتحصر الآية الكريمة عبر لفظ الحصر "إنما" الولاية على "الله" و"رسول الله(ص)" و"الذين آمنوا" دون غيرهم من الناس.
ولا نقاش في ولاية الله ورسوله ولكن هل يعني لفظ "والذين آمنوا" جميع المؤمنين؟ إن كان المؤمنين جميعهم أولياء فمن هو الموالي؟ لا شك ليس هذا هو المعنى بل الـ "ولي" هو من بين المؤمنين كما جاء في الآيات الأخرى منها الآية 105 من سورة التوبة المباركة " قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ".
وفي بقية الآية الكريمة حدّد القرآن الكريم صفات المؤمنين الذين جعل الله لهم الولاية فقال تعالى " الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ" والسؤال هذه إشارة عامة أي أن كل من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع له ولاية على المؤمنين أم أن هناك شخص أو أشخاص تستهدفهم الآية الكريمة دون غيرهم؟
إن كانت الإشارة عامة فقد بلغ الولاية والإمامة كل من يفعل هكذا ولكن التاريخ لا يؤكد ذلك.
وبالتالي فإن الآية تشير إلى الشخص الذي حصل معه ذلك لأن إنفاق الزكاة في حالة الركوع لا فضل له على إنفاقها في موقع آخر.
وروي في الحديث الشريف بأن هناك سائل دخل إلى المسجد ولم يعتني به أحد فتوجه السائل إلى الله وقال اشهد إني دخلت إلى مسجد نبيك ولم يساعدني أحدا وحينها كان الإمام علي (ع) في ركوع الصلاة فمدّ يده نحوه وأهداه خاتمه.
وأجمع المفسرون على أن آية الولاية نزلت في شأن الإمام علي بن أبي طالب (ع) كما أكدّ ذلك قوشتشی الحنفي (1) مير سيّد شريف الجرجاني (2) و سعد الدّين التفتازاني (3) من كبار علماء أهل السنة على ذلك.
وهناك روايات كثيرة تؤكد نزول الآية الشريفة في شأن الإمام علي (ع) كما أشار إلى ذلك "النسائي" في جامع الأصول و"إبن كثير" في تفسير القرآن العظيم و"الطبري" و"الحاكم النيشابوري" و"إبن عساكر" و"السيوطي".
ورغم كل هذا الإجماع رفض "أبن تيمية" و"ابن القيم" ذلك الأمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- قوشتشی؛ شرح تجرید الاعتقاد، ص 368.
2- میر سیّد شریف الجرجانی؛ شرح المواقف، ج8، ص360.
3- التفتازانی، شرح مقاصد، ج۵، ص270.
.....................
انتهى / 323