وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : ابنا
الأربعاء

٧ سبتمبر ٢٠٢٢

١:٤٥:١٢ م
1304278

قيادي بالإطار التنسيقي: قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل مجلس النواب "متوقعا"

قال العتبي ان "الدستور قدم مسارات واضحة وثابتة لحل مجلس النواب وفق المادة 64 "، مؤكدًا ان "قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل المجلس متوقع من قبل اغلب القوى السياسية في البلاد".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الاربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل مجلس النواب "متوقعا".
وقال العتبي ان "الدستور قدم مسارات واضحة وثابتة لحل مجلس النواب وفق المادة 64 "، مؤكدًا ان "قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل المجلس متوقع من قبل اغلب القوى السياسية في البلاد".
واضاف، ان "حل البرلمان لن يحل الانسداد السياسي في البلاد بل ربما يؤدي الى تفاقم الازمة الراهنة"، مؤكدا بانه "حان الوقت لاعادة جلسات مجلس النواب لانها بداية نهاية كل الازمات من خلال طرح كل القضايا تحت قبة مجلس يمثل كل اطياف المجتمع العراقي".
واشار الى ان "الغالبية العظمى من اعضاء مجلس النواب لايدعمون اي خيارات تقود لحل المجلس في ظل ظروف حكومة تصريف اعمال واوضاع وازمات متفاقمة"، مؤكداً  ان "الضرورة الوطنية تفرض الاسراع بتشكيل حكومة كامل الصلاحيات تقود المرحلة القادمة".
وردّت المحكمة الإتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعوى حل مجلس النواب العراقي.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "ترى أن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".
وأضافت أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وتابعت المحكمة أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وأشارت الى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه".
وأوضحت أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
وأكملت المحكمة أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".
ولفتت الى أن "الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".
وأختتمت أن "الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".
..................
انتهى / 232