وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ رفع النائب عن الكتلة الصدرية غسان هاشم السعيدي، دعوى قضائية ضد "علي حاتم السليمان".
وذكر السعيدي بحسب وثيقة، "سبق وإن قام المدعو (علي حاتم عبدالرزاق العلي السليمان ) تولد عام ۱۹۷۱ يسكن محافظة الأنبار بالتحريض على العنف والإقتتال الطائفي كما دعا لرفع السلاح بوجه القوات المسلحة العراقية والتجاوز عليهم وإثارة العنف الطائفي وكل هذا ثابت بالقرص المربوط مع أصل هذا الأخبار".
وتابع السعيدي مخاطبا رئيس الادعاء العام في ذي قار، "لذا اطلب من سيادتكم مخاطبة المرجع القانوني لغرض التحقيق بهذا الإخبار وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعو أعلاه و إحالته للمحاكم المختصة إستنادا إلى المادة (7) من الدستور العراقي التي أشارت ( يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او بروج او يبرر له ) وكذلك إستنادا إلى المادة (۲۰۰) من قانون العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة 1969 المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ( على كل من جذب او يروج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف أو الأجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق ) كما اشارت الفقرة (4) من المادة (۲) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة ۲۰۰۰ ( بان تعد الافعال الأتية من الأفعال الإرهابية ومنها العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو إقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا بالتحريض او التمويل".
وأكمل، "كما منعت الكثير من الاتفاقيات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان مختلف جوانب التحريض أو إثارة الكراهية العنصرية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 التي دعت الدول الأطراف الى إتخاذ التدابير الفورية الرامية الى القضاء على كل تحريض ، وفي ما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 فقد أشارت الفقرة (۲) من المادة (۲۰) على ضرورة أن يحظر بالقانون أية دعوة الى الكراهية التي تشكل تحريضأ أو العداوة أو العنف".
وختم النائب عن الكتلة الصدرية، "لكل ما تقدم أعلاه أطلب من سيادتكم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المدعو اعلاه".
..................
انتهى / 232