وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : مصادر عراقية
السبت

٩ أبريل ٢٠٢٢

١:٤٧:٣٥ م
1246352

الحكم بالسجن 7 سنوات بحق محافظ نينوى الاسبق ومدير المشاريع بالمحافظة

أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة مُحافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ ماليَّةٍ على معسكرات الحشد الوطني، (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات .

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، اليوم السبت، صدور حكـم بالسجن 7 سنوات بحق مسـؤوليـن فـي نيـنوى لهـدرهـما قرابة 8 مليارات دينار

وقالت الهيئة في بيان لها إن قراري حكم غيابيين صدرا بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحق محافظ نينوى الاسبق ومدير قسم المشاريع بالمحافظة لإلحاقهما الضرر بالمال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة مُحافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ ماليَّةٍ على معسكرات الحشد الوطني، (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات، إضافة إلى تجاوزه الصلاحيَّات الماليَّة للصرف خارج بنود المُوازنة، ومُخالفته للمادَّة (2- نفقات -1- أولاً) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة الاتحاديَّة لسنة 2015، فضلاً عن وجود مُغالاةٍ في الأسعار؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام بلغ (2,764,354,270) ملياري دينارٍ.

وأضافت، أن محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت إدانة مُدير إدارة قسم المشاريع في مُحافظة نينوى، في موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة الخاصَّة بإنشاء البنى التحتيَّة لمُخيَّمات النازحين في المحافظة، لافتةً إلى أنَّ مقدار السلفة المُتسلَّمة من وزارة الهجرة والمُهجَّرين بلغ (5,000,000,000) مليارات دينارٍ.

وأوضحت أنَّ المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين والمُتمثلة بأقوال المُمثلين القانونيِّين لمُحافظة نينوى، والتقرير المُقدَّم من قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة، إضافةً إلى الكتب الصادرة عن الأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ومُحافظة نينوى وقيادة الحشد الشعبي فيها، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.

وبيَّنت أنَّ المحكمتين قرَّرتا الحكم غيابياً على المُدانين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمُحافظة نينوى بحقِّ المُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.

..................

انتهى / 232