وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن جزاء مخالفة القاعدة الدستورية وحل البرلمان.
وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى في مقال نشرها موقع مجلس القضاء الاعلى ان “الجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القانون ويفرض من قبل القضاء وقد يكون بصورة الجزاء الجنائي بحق من يخالف القانون الجنائي اما بعقوبة بدنية على جسد الانسان كالاعدام أو على حريته بسجنه او حبسه وقد تكون العقوبة مالية اما الصورة الثانية للجزاء فهي الجزاء المدني الذي يترتب اثر مخالفة القوانين الاخرى عدا القانون الجنائي حيث يفرض عند التعدي على حق خاص أو أنكاره دون أن يمس هذا الاعتداء المصلحة العامة أو يخل بالنظام الاجتماعي فتكون نتيجته أصلاح الضرر او أزالته وهو بذلك حق خاص لمن لحقه الضرر، والصورة الثالثة للجزاء هي الجزاء التأديبي الذي يفرض عند مخالفة القانون الذي ينظم الوظيفة العامة مثل عقوبة التوبيخ او الانذار أو الفصل التي تفرض من قبل الرئيس الأداري للمخالف”.
ولفت الى انه “بالنسبة لمخالفة القاعدة الدستورية فأن الجزاء يكون بصورتين الاولى جزاء غير منظم يتمثل في الضغط الشعبي لحماية القواعد الدستورية ذلك أن السلطة التي تخالف الدستور لاتعترف بتلك المخالفة وانما تضع تفسيرات لتصرفها تحاول بها الظهور أمام الراي العام بمظهر عدم ارتكاب ما يخالف الدستور، وفضلا عن هذا الجزاء فأن الصورة الثانية تتمثل في الجزاء المنظم لحماية القاعدة الدستورية بنص الدستور على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن بينهما أذ تنص دساتير الدول التي تتبنى النظام البرلماني على وسائل متساوية للضغط والرقابة المتبادلة لكل سلطة في مواجهة السلطة الأخرى بحيث لاتسيطر أحداهما على الأخرى وتخل بهذا التوازن ومن أهم الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية هي الأستجواب وسحب الثقة وهذه الوسيلة نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (61/ ثامنا). وفي المقابل يعد حل البرلمان أداة التوازن الرئيسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعتبر اهم وسيلة للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية ويعد سلاحا موازيا ومقابلا لحق البرلمان على الحكومة بارغامها على الاستقالة او سحب الثقة عنها وقد نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005على اجراءات حل مجلس النواب بموجب المادة (64/اولا) منه بطريقين الاول حل ذاتي يختص به مجلس النواب بناء على طلب من ثلث اعضائه والتصويت بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على هذا الطلب وهذا الاجراء لا يتوقع حصوله عمليا اذ أن معناها أن السلطة التشريعية اوقعت الجزاء (حل البرلمان) على نفسها. أما الطريق الثاني يتمثل في طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية يقدم الى مجلس النواب واشترط النص لنفاذ هذا الطلب موافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب, وحق الحل وفق هذه الشروط سيكون من الصعب اجراءه وبذلك تفقد السلطة التنفيذية وسيلة التأثير على السلطة التشريعية مقابل امتلاك مجلس النواب لوسيلة سحب الثقة من الحكومة مما يخل بالتوازن السياسي والدستوري بين السلطتين (وقد اشرنا لهذه الاشكالية مفصلا في اطروحة الدكتوراه المقدمة الى الجامعة الاسلامية في بيروت في سنة 2020).
وتابع، ان “اليوم يشهد الواقع السياسي العراقي مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها الا ان ذلك لم يحصل بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب ورغم ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لايجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما اجازت استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين أنتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022) بالرقم (17/اتحادية/2022) ألا ان هذا الاجتهاد وان كان ضروري لتلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من اجراءات غير متفق عليها سيا اسيا الا انه لم يكفي لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور الى اجل غير مسمى بسبب شرط اغلبية الثلثين المنصوص عليه في المادة (70/اولا) من الدستور الخاص بنصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم النص على وجود (جزاء دستوري) ازاء هذه المخالفة، لذا نرى تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/اولا) بان يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على ان لا يكون اثناء مدة استجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بان يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين) في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب على اجراءات الحل ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في ايقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الاجراء حصرا يكون قرار حل مجلس النواب الصادر من السلطة التنفيذية قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.
..................
انتهى / 232
المصدر : العهد
الجمعة
١ أبريل ٢٠٢٢
٤:٤٣:٣٣ م
1243680
قال رئيس مجلس القضاء الاعلى ان :“الجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القانون ويفرض من قبل القضاء وقد يكون بصورة الجزاء الجنائي بحق من يخالف القانون الجنائي اما بعقوبة بدنية على جسد الانسان كالاعدام أو على حريته بسجنه او حبسه ".