وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ رفضت محكمة استئناف مدينة سبها، جنوبي ليبيا، طعن المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات.
وأكد رئيس حركة "رشحناك" الليبية، الداعم لسيف الإسلام القذافي، أن محكمة استئناف سبها رفضت طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشيح، مشيدا في تصريحات لروسيا اليوم بـ"نزاهة القضاء الليبي المستقل؛ دعما لبناء دولة القانون، دون إقصاء أو تهميش لليبيين".
وحذر الرميح من أن "أي مماطلة في عقد الانتخابات سيقابل بالعصيان المدني والمظاهرات في عموم الوطن، حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب برغبتهم الأكيدة في الحل وهو الانتخابات".
من جهته، كشف خالد الزايدي محامي سيف القذافي، تفاصيل ما جرى في محكمة سبها، مؤكدا في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تقدمت صباح اليوم بطعن أمام محكمة استئناف سبها.
وأشار إلى أنه تم تحديد جلسة اليوم للنظر بالطعن، وبالحضور إلى المحكمة قدمت المفوضية أسبابها للطعن، ومن جانبه تقدم بأسباب تقضي برفض الطعن ضد موكله".
ولفت إلى أنه بحضور الممثل القانوني للمفوضية أمام المحكمة تبين أنه لم يحمل ما يفيد وكالته للدفاع أمام المحكمة من قبل المفوضية وهو ما يعني أنه غير مخول بتمثيل المفوضية أمام القضاء، ما دفع محكمة استئناف سبها برفض الطعن وإلزام المفوضية بإدراج سيف الإسلام القذافي ضمن القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وتسود الأوساط السياسية الليبية حالة من الجدل في أعقاب عودة سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، إلى السباق الرئاسي من جديد، بعد أن رفضت محكمة ليبية في سبها الطعون التي قدمت ضد ترشحه.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استبعدت سيف نجل معمر القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر الماضي؛ بسبب مخالفته لبندين من قانون انتخاب رئيس الدولة.
وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم "شهادة الخلو من السوابق".
والقذافي محكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء الليبي؛ لتورطه في جرائم حرب في أثناء ثورة 2011، كما أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف لا تزال سارية المفعول.
.....................
انتهى/185