وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : روسيا اليوم
الخميس

٢٥ نوفمبر ٢٠٢١

١٢:١٢:٥٣ م
1202162

بين استقطاب جديد وميثاق عربي متقادم!

مذكرة التفاهم الدفاعية العسكرية بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي

وصف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس التوقيع على مذكرة التفاهم الدفاعية مع المغرب بأنها "تطور هام للغاية سيمكننا من العمل في مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون الصناعي".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في سابقة هي الأولى من نوعها، وقعت دولة عربية اتفاقية دفاعية مع الكيان الصهيوني، حيث اتفقت المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلية في الرباط على مذكرة تفاهم بشأن تعاون دفاعي يمكن أن يتعزز باتفاقات أخرى لاحقة.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التوقيع على مذكرة التفاهم الدفاعية مع المغرب بأنها "تطور هام للغاية سيمكننا من العمل في مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون الصناعي".

وكانت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلية قد لفتت في بيان بهذا الشأن إلى أن مذكرة التفاهم الدفاعي مع المغرب، توفر إطارا صلبا يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين وترسي أساسا يدعم أي تعاون في المستقبل، حيث سيصبح بإمكان الجهات الدفاعية في كلا البلدين التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري وغير ذلك.

وتطرح هذه الخطوة تساؤلات عن مدى تأثيرها على المنطقة العربية وعلى نشاطات جامعة الدول العربية، خاصة أن المؤشرات تدل على أن تأزم العلاقات بشكل حاد في الفترة الأخيرة مع الجزائر أسهم في مثل هذا التقارب الاستثنائي مع الكيان الصهيوني الغاصب.

اللافت أن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن أي مادة تحظر مثل هذه الخطوة، وتركزت بنوده على كيفية حل الأزمات والخلافات بين أعضائه، وطرق وسبل وقف التصعيد بين أي دولتين عضوين ومنع وقوع حرب بينهمان يظهر ذلك في المواد رقم 5 و6 و7 من ميثاق الجامعة العربية المبرم في عام 1945، وهي تتحدث عن التالي:

مادة 5
لا يجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته.

ويتوسط المجلس في الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.

مادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.

..................

انتهى / 232