وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : وكالات
الثلاثاء

١٤ مارس ٢٠١٧

١٠:٣٨:٠٢ م
817824

محكمة العدل الأوروبية : المؤسسات يحق لها طرد المحجبات من العمل

أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أيَّ إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية...

ابنا: أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أيَّ إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب.

وتابعت المحكمة أن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزاً مباشراً على أساس الدين أو العقيدة".

في القضية الأولى لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة "جي 4 إس" للمراقبة والأمن.

لكن وبعد مرور ثلاث سنوات أبلغت مديرها بنيَّتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهياً ثم خطياً، وتمنع على أساسها أيَّ رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد اشبيتا في العام 2006.

إلا أن المحكمة أضافت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين، لكن ما قامت به شركة "جي 4 إس" يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء أي أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بـ"تمييز غير مباشر".

وأضافت أن شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة، ويجب أن يتم تبريره من خلال "هدف مشروع"، وعبر "سبل ضرورية ومواتية".

وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على محكمة النقض البلجيكية المكلفة بالملف البت في هذه النقاط.

...................

انتهى/185